( وإن
قال للحمل علي ألف جعلتها له ونحوه ) كوهبتها له أو تصدقت بها عليه أو أعددتها له ( فهو وعد ) لا يؤخذ به ( وإن
قال له ) أي الحمل ( علي ألف أقرضنيه أو )
قال له علي ألف ( وديعة أخذتها منه لزمه ) لأن قوله للحمل علي ألف إقرار بالألف فلا يرتفع بما ذكره بعد و ( لا ) يلزمه شيء في قوله ( أقرضني ) الحمل ( ألفا ) لأن الحمل لا يتصور منه قرض .