( ويسن
الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو قيام ) أي انتقال لقول
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إن النبي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32708أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة ، حتى نتكلم أو نخرج } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( وللزوجة والأجير ) ولو خاصا ( والولد ، والعبد :
فعل السنن الرواتب مع الفرض ) ; لأنها تابعة له ( ولا يجوز منعهم ) من السنن ; لأن زمنها مستثنى شرعا كالفرائض .