كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو أخذ في كلام آخر غير ما كان فيه من الكلام ( ثم قال زيوفا ) جمع زيف كفلوس جمع فلس من زافت الدراهم زيفا [ ص: 471 ] ردئت قال بعضهم الدراهم الزيوف هي المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت وكانت معروفة قبل زماننا ذكره في الحاشية ( أو ) قال ( صغارا ) أي دراهم طبرية مثلا كل درهم أربعة دوانق وهي ثلثا درهم ( أو ) قال ( إلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالة ) لأن الإطلاق يقتضي ذلك كما لو باعه ألف درهم وأطلق ولأنه رجع عن بعض ما أقر به ورفعه بكلام منفصل فلم يقبل كالاستثناء المنفصل ( إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو ) دراهمهم ( مغشوشة فيلزمه من دراهم البلد ) لأن مطلق كلامهم يحمل على عرف بلدهم ( وكذلك في البيع والصداق وغير ذلك ) من إجارة وجعالة وصلح ونحوها .

التالي السابق


الخدمات العلمية