( ومن
فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه ) لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3919أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما ، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر } وقسنا الباقي على ذلك ( وتقدم ) في باب شروط الصلاة ( إذا فاتت ) السنن ( مع الفرائض ) مفصلا ( وسنة فجر وسنة ظهر الأولى بعدهما ) أي بعد الفجر والظهر ( قضاء ) ; لأن وقتهما يمتد إلى الصلاة ففعلهما بعد الوقت يكون قضاء ( ويبدأ بسنة الظهر ) التي ( قبلها إذا قضاها ) أي السنة ( قبل ) السنة ( التي بعدها ) أي بعد الظهر ندبا ، مراعاة للترتيب ( ويسن
غير الرواتب : أربع قبل الظهر وأربع بعدها ) لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : قال النبي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36180من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار } صححه
الترمذي .
( وأربع قبل الجمعة ) لما يأتي في بابها ( وأربع قبل العصر ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19370رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا } رواه
الترمذي وقال حسن غريب ( وأربع بعد المغرب ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36700من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء ، عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة } رواه
الترمذي ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق )
والشارح ( ست ) أي بعد المغرب للخبر السابق ( وأربع بعد العشاء ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34470ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات } رواه
أبو داود .
( قال جماعة ) منهم
الشارح وابن عبيدان ( يحافظ عليهن ) استحبابا لما تقدم ( ويسن لمن شاء ركعتان بعد آذان المغرب قبلها ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26005كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب قال nindex.php?page=showalam&ids=15175المختار بن فلفل فقلت له : أكان صلى الله عليه وسلم صلاهما ؟ قال كان يرانا نصليهما ، فلم يأمرنا ولم ينهنا } متفق عليه .
وأصح الروايتين : إباحتهما كما تقدم في باب الأذان لحديث
عبد الله المزني قال : قال
[ ص: 425 ] صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25883صلوا ركعتين قبل المغرب ثم قال صلوا ركعتين قبل المغرب ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء ، خشية أن يتخذها الناس سنة } متفق عليه وقوله : يسن لمن شاء ، فيه نظر ; لأن السنة لا تتوقف على المشيئة إلا أن يقال : أشار به إلى أن سنتيهما ليست مؤكدة .