( وإن
أقر بدين مؤجل ) بأن قال له علي ألف إلى شهر مثلا ( فأنكر المقر له الأجل قبل قول المقر في التأجيل مع يمينه حتى ولو عزاه ) أي الدين ( إلى سبب قابل للأمرين أي الحلول والتأجيل في الضمان وغيره ) كالصداق وثمن المبيع والأجرة وعوض الخلع ونحوه لأنه هكذا أقر .