عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الإقرار
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
472
جزء
1
2
3
4
5
6
(
وله علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل هو دين في ذمتك
أو
قال له علي ألف ولي عنده مبيع لم أقبضه
فقول المقر له ) ; لأنه اعترف له بالألف وادعى على المقر له مبيعا وهو ينكره فكان القول قوله مع يمينه كالتي قبلها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة