عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الإقرار
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
472
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت
لزمه ضمانها ولم يقبل قوله ) في الرد أو التلف للتناقض (
وله عندي مائة وديعة بشرط الضمان
لغا وصفه لها بالضمان ) لمنافاته لمقتضى عقدها ( وبقيت على الأصل ) من عدم الضمان إن لم يفرط .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة