عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الإقرار
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
472
جزء
1
2
3
4
5
6
( و ) إن
قال ( لك علي مائة في ذمتي أو لم يقل في ذمتي ثم أحضرها ) أي المائة ( وقال هذه هي التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها
ف ) القول ( قول المقر له ) ذكرها
الأزجي
عن الأصحاب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953
القاضي
وصححه في الرعاية يصدق المقر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم