( وإن
قال له في هذا العبد ألف أو )
قال ( له من هذا العبد ألف طولب بالبيان ) لصحة إقراره كما في الإقرار بالمجمل ( فإن قال ) المقر ( تعد عني ألفا في ثمنه كان قرضا ) يلزمه دفعه وإن لم يكن أذن فيه لأنه قام عنه بواجب حيث نوى الرجوع
[ ص: 473 ] ( وإن
قال ) المقر ( تعد في ثمنه ألفا ) ولم يقل عني ( قيل له ) أي المقر ( بين كم ثمن العبد وكيف كان الشراء ؟ فإن قال بإيجاب واحد وزن ) أي المقر له ( ألفا وزنت ألفا كان مقرا بنصف العبد ) فيلزمه تسليمه لأن التساوي في العقد والثمن يوجب التساوي في المثمن .