( وإن
قال وزنت أنا ألفين ) ووزن هو ألفا ( كان مقرا بثلثه ) وإن
قال وزنت ثلاثة آلاف ووزن هو ألفا كان مقرا بربعه وهكذا ( والقول قوله مع يمينه ) حيث لا بينة ولحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13922البينة على المدعي واليمين على من أنكر } ( سواء كانت القيمة قدر ما ذكره أو أقل ) منه ( لأنه قد يغبن ) .