كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال اشتريناه بإيجابين قيل له : بين أو اشتر منه فإن قال نصفا أو ثلثا أو أقل أو أكثر قبل منه مع يمينه وافق القيمة أو خالفها ) لأنه قد يغبن كما مر .

التالي السابق


الخدمات العلمية