عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الإقرار
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
475
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
أقر أنه وهب وأقبض أو ) أقر أنه رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال : ما قبضت ولا أقبضت ولا بينة بالإقباض أو القبض ( وهو ) أي المقر ( غير جاحد الإقرار به وسأل إحلاف خصمه ) أنه أقبضه أو قبضه
( لزمه اليمين ) لأن العادة جارية بالإقرار بذلك قبله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة