كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده ، وأنه أقر بظن الصحة لم يقبل ) منه ذلك لأنه خلاف الظاهر ( وله تحليف المقر له ) لأن ما ادعاه ممكن ( فإن نكل ) المقر ( حلف هو ) أي ، المقر ( ببطلانه ) وحكم له .

التالي السابق


الخدمات العلمية