( وإن
باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ، ثم أقر أن ذلك ) المبيع أو الموهوب أو المعتق ( كان لغيره لم يقبل قوله ) على المشتري أو المتهب أو العتيق لأنه يقر على غيره ولأنه متهم ( ولم ينفسخ البيع لا غيره ) من الهبة أو العتق ، وكذلك نحوها ما لم يوجد ما يوجب ذلك ( ولزمته ) أي المقر ( غرامته للمقر له ) لأنه فوته عليه بالبيع أو الهبة أو العتق ( وإن
قال ) البائع ونحوه ( لم يكن ملكي ثم ملكته بعد ) أي بعد البيع أو الهبة أو العتق ( وأقام ) بذلك ( بينة قبلت ) لإمكان ذلك ، فإن لم تكن بينة لم يقبل قوله لأنه خلاف الأصل ، والظاهر ( إلا أن يكون ) البائع ونحوه ( قد أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه فلا تقبل البينة ) لأنها تشهد بخلاف ما أقر به فهو مكذب لها وذكر الشيخ
تقي الدين فيما إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه فهو بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن .