( فإن
مات ) العتيق ( وخلف مالا فرجع البائع أو المشتري عن قوله ، فالمال له لأن أحدا لا يدعيه غيره ، ولا يقبل قوله في نفي الحرية لأنها حق لغيره
وإن رجعا ) أي البائع والمشتري ( وقف ) المال ( حتى يصطلحا عليه لأنه لأحدهما ولا تعرف عينه ) وإن لم يرجع واحد منهما فهو لبيت المال ، ولا يثبت في هذا البيع خيار مجلس ولا شرط المشتري وتقدم وإن
باعه نفسه بألف في ذمته صح ولم يثبتا فيه بل يعتق في الحال وإن
باعه نفسه بألف في يده صح وعتق كما تقدم في العتق .