كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يدعو إذا استراح ) لعدم وروده ( ولا يكره الدعاء بعد التراويح ) خلافا لابن عقيل لعموم { فإذا فرغت فانصب } ( ووقتها ) أي التراويح ( بعد ) صلاة ( العشاء و ) بعد ( سنتها ) قال المجد في شرحه : ; لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فكان إتباعها لها أولى ( قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني ) فلا تصح قبل صلاة العشاء فمن صلى العشاء ثم التراويح ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثا أعاد التراويح ; لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة ، فلم تصح قبلها كسنة العشاء وإن طلع الفجر فات وقتها وظاهر كلامهم : لا تقضى ، وإن صلى التراويح بعد العشاء وقبل سنتها صح جزما ولكن الأفضل فعلها بعد السنة على المنصوص هذا حاصل كلام ابن قندس قلت وكذا لو صلاها بعد الوتر وقبل الفجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية