فصل وإن
قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو ، فهو لزيد لإقراره له به ويغرم قيمته لعمرو ; لأنه حال بينه وبين ملكه لإقراره به لغيره ولم يقبل رجوعه عن إقراره به الأول لأنه حق لآدمي على ما سبق ( أو )
قال ( غصبته منه ) أي من زيد ( وغصبه هو ) أي زيد ( من عمرو ) فهو
[ ص: 477 ] لزيد لإقراره له به أولا ، ولا يقبل رجوعه عنه لما تقدم ويغرمه لعمرو ; ولأنه فوته عليه بإقراره به لزيد ( أو )
قال ( هذا ) العبد أو الثوب ونحوه ( لزيد بل لعمرو ) فهو لزيد ، ويغرم قيمته لعمرو ( أو )
قال ( ملكه لعمرو غصبته من زيد بكلام متصل أو منفصل فهو لزيد لإقراره ) به له ( ويغرم قيمته لعمرو ) للحيلولة .
( و ) إن
قال ( غصبته من زيد وملكه لعمرو ، فهو لزيد ) لاعترافه له باليد ( ولا يغرم لعمرو شيئا ) لأنه لا تفريط منه ويجوز أن يكون ملكه لعمرو وهو في يد زيد بإجارة أو غيرها .