عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الإقرار
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
فصل وإن قال غصبت هذا العبد من زيد
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
478
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
ادعى رجلان دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية فأقر ) الثالث ( لأحدهما بنصفها
فالنصف المقر به بينهما نصفين ) لاعترافهما أن الدار لهما مشاعة فالنصف المقر به بينهما كالباقي سواء أضافا الشركة إلى سبب واحد كإرث
[
ص:
478 ]
ولشراء أو لا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة