( وإن
ادعى ) شخص ( على ميت مائة دينار هي ) أي المائة ( جميع التركة فأقر له الوارث ثم ادعى آخر مثل ذلك ) أي مائة دينار ( فأقر ) الوارث ( له فإن كان ) الإقراران ( في مجلس واحد فهي بينهما ) لأن حكم المجلس الواحد حكم الحالة الواحدة ( وإن كان ) ذلك .
وفي نسخة وإن كانا ( في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني ) لأن الأول استحق تسلمه كله بالإقرار فلا يقبل إقرار الوارث بما يسقط حقه لأنه إقرار على غيره والفرق بين إقرار الوارث والموروث أن إقرار الوارث يتعلق بماله والوارث لا يملك أن يعلق بالتركة دينا آخر ولا يملك أن يتصرف في التركة ما لم يلتزم قضاء الدين بخلاف الموروث قاله في المبدع .