عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الإقرار
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
فصل وإذا مات رجل أو امرأة وخلف مائة فادعاها بعينها رجل أو امرأة فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
480
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولا يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة إن كانت بحكم حاكم )
وكذا إن كانت القرعة بحاكم وإن لم يصرح بالحكم لأن قرعته حكم كما سبق وحكمه لا ينقض بمجرد قول الابن أنه ظهر له خلافه
قلت
إلا أن يثبت ببينة كما تقدم في الطلاق والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم