( فإن عينه ) أي المجهول المقر به ( والمدعي ادعاه ونكل المقر فعلى ما ذكروه ) من أنه يقضي عليه بالنكول حقا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأشهر أنه إن أبى حبس حتى يفسر كما قدمه أولا وهو الصحيح على المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله في تصحيح الفروع
قلت ويمكن أن يكون المراد بقوله فعلى ما ذكروه أي تقدم ذكره من أنه يحبس حتى يبين ولا يقضى عليه بالنكول وهذا أقرب وأولى .