( فإن
مات ) المقر ( قبل أن يفسر أخذ وارثه بمثل ذلك أي بتفسيره إن خلف ) المقر تركة زاد في المحرر والرعاية والفروع وقلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف لأن الحق ثبت على موروثهم فيتعلق بتركته كما لو كان معينا ( وإلا ) أي
وإن لم يخلف تركة ( فلا ) يؤاخذ وارثه بالتفسير لأن الوارث لا يلزمه وفاء لدين الميت إذا لم يخلف تركة كما لا يلزمه في حياته وحيث قلنا يقبل تفسيره بحد قذف كما هو المذهب لم يؤاخذ الوارث بشيء كما جزم به في المنتهى وغيره ( فإن
فسره ) الوارث ( بما يقبل تفسيره ) به ( من الميت من شفعة وحد قذف ونحوه مما تقدم ) ككلب يباح نفعه قبل كما لو فسره به المقر ( وإن
أبى وارث أن يفسره ) حيث قلنا يلزمه ( وقال لا علم لي بذلك حلف ) أنه لا علم له به ( ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم ) كالوصية له بشيء ( وكذا المقر لو قال ذلك ) أي لا علم لي به ( وحلف ) أنه لا علم له بذلك يلزمه ما يقع عليه الاسم .