كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال غصبت منه شيئا ثم فسره ) أي الشيء ( بنفسه ) أي المقر له ( أو بولده لم يقبل ) لأن الغصب لا يثبت عليه ولا على ولده إذ الغصب الاستيلاء على حق الغير [ ص: 482 ] ( وإن فسره بخمر ونحوه ) ككلب مباح النفع أو جلد ميتة نجس بموتها ( قبل ) لأنه يجب رده كما سلف .

وفي المغني والشرح إن فسره بما ينتفع به قبل ( ولو قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه ) لأن ذلك من غصبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية