( ويكره
التطوع بين التراويح ) نص عليه وقال فيه : عن ثلاثة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله رخصة فيه عن بعض الصحابة فقال : هذا باطل .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال : ما هذه التراويح ، أتصلي وإمامك بين يديك ؟ ليس منا من رغب عنا و ( لا ) يكره ( طواف بينها ) أي التراويح ( ولا ) طواف ( بعدها ) وكان أهل
مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعا ، ويصلون ركعتي الطواف ( ولا ) يكره ( تعقيب وهو
التطوع بعد التراويح و ) بعد ( الوتر في جماعة سواء طال الفصل أو قصر ) نص عليه في رواية الجماعة ولو رجعوا إلى ذلك قبل النوم أو لم يؤخروه إلى نصف الليل لقول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه وكان لا يرى به بأسا ولأنه خير وطاعة ، فلم يكره كما لو أخروه إلى آخر الليل ( ويستحب أن لا ينقص عن
ختمة في التراويح ) ليسمع الناس جميع القرآن ( ولا ) يستحب ( أن يزيد ) الإمام على ختمة كراهية المشقة على من خلفه ، نقله في الشرح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقال قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقرأ بالقوم في شهر ما يخف عليهم ولا يشق ، سيما في الليالي القصار انتهى ( إلا أن يوتروا ) زيادة على ذلك .