( و ) إن (
قال له علي من عشرة إلى عشرين أو ما بين عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر ) لما تقدم من أن ابتداء الغاية يدخل لا نهايتها .
( و ) إن
قال ( له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير محل وفاق وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء ينبني عليه .