عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الإقرار
باب الإقرار بالمجمل
فصل وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
485
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
قال ) له ( قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار
لزماه معا ) لأن الثاني غير الأول وكلاهما مقر به والإضراب لا يصح لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمي .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة