كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال ) له ( قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا ) لأن الثاني غير الأول وكلاهما مقر به والإضراب لا يصح لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية