( و ) إن
قال له ( علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ) لأن أو لأحد الأمرين ويؤخذ ( بتعيينه ) كما لو قال له علي شيء ( وإن
قال له علي درهم في دينار لزمه درهم ) لأنه مقر به وقوله في دينار لا يحتمل الحساب ( وإن قال أردت العطف أو معنى مع لزمه الدرهم والدينار ) لأنه مقر بهما ( وإن
قال ) له علي درهم و ( أما دينار بدرهم ) فيلزمه دون الدينار لأنه مشكوك فيه ( وإن
قال ) بعد قوله علي درهم في دينار تفسيره لذلك ( أسلمه ) أي الدرهم ( في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح ) لأن من شرط بيع النقد التقابض قبل التفرق والحلول وشرط السلم التأجيل فتنافيا ( وإن كذبه ) المقر له في تفسيره بذلك ( لزمه الدرهم ) لأنه مقر به وقوله ذلك لا يقبل لأنه رجوع عن إقراره ( وكذلك إن
قال له علي درهم في ثوب ) لزمه الدرهم وإن أراد العطف أو معنى مع لزمه الدرهم والثوب لما تقدم
وإن أراد له درهم في ثوب ( اشتريته منه إلى سنة فصدقه ) المقر له ( بطل إقراره لأنه إن كان ) قوله ذلك ( بعد
[ ص: 486 ] التفرق ) من المجلس ( بطل السلم ) لعدم قبض رأس المال في المجلس ( وسقط الثمن ) لبطلان العقد ( وإن كان ) قوله ذلك ( قبله ) أي قبل التفرق ( فالمقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار } ( وإن كذبه المقر له فقوله مع يمينه ) لأن ذلك رجوع عن الإقرار فلا يقبل ( وله الدرهم ) لأنه أقر به له ( ذكره
الشارح ) وجزم بمعناه في المنتهى وغيره .