( وإن
قال له ) علي ( درهم في عشرة لزمه درهم ) كما لو قال في عشرة لي لأنه محتمل لذلك ( إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة ) لأن ذلك هو المصطلح عليه عند الحساب ( أو ) يريد ( الجمع فيلزمه أحد عشر ) لأنه مقر بها وإن كان ثم عرف ففي لزوم مقتضاه وجهان ومقتضى كلام الشيخ
تقي الدين وابن القيم في مواضع لزوم مقتضاه في ذلك ونظائره .