كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال له عندي تمر في جراب ) بكسر الجيم ( أو ) له ( سكين في قراب ) أو ) له ( جراب فيه تمر أو ) له ( منديل ) بكسر أوله ( أو ) له ( عبد عليه عمامة أو ) له ( دابة عليها سرج أو ) له ( فص في خاتم أو ) له ( جراب فيه تمر أو ) له ( قراب فيه سيف أو ) له ( منديل فيه ثوب أو ) له ( جنين في جارية أو ) له جنين ( في دابة أو ) له ( دابة في بيت أو ) له ( سرج على دابة أو ) له ( عمامة على عبد أو ) له ( دار مفروشة أو ) له ( زيت في زق ) بكسر الزاي ( أو جرة ونحوه ) من الظروف وغيرها ( فإقرار بالأول لا الثاني ) لأن الأول لم يتناول الثاني وذكره في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون للمقر له لأنه كما يحتمل له يحتمل أن يكون للمقر فلا نوجبه عليه بالشك .

التالي السابق


الخدمات العلمية