( وإقراره بشجرة أو شجر ليس إقرارا بأرضها ) كالبيع ( فلا يملك ) المقر له ( غرس مكانها لو ذهبت ) لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ( ولا يملك رب الأرض قلعها ) لأن الظاهر أنها وضعت بحق ( وثمرتها للمقر له ) لأنها نماؤها ككسب العبد وعلم
[ ص: 487 ] منه أن الإقرار ببناء أرض ليس إقرارا بها ويبقى أن ينهدم بلا أجرة ولا يعاد بغير إذن رب الأرض وكذا
الإقرار بالزرع لا يكون إقرارا بالأرض بطرائق الأولى ويبقى إلى حصاده مجانا
والإقرار بالأرض إقرار بما فيها من بناء وشجر ولا زرع بر ونحوه على ما تقدم تفصيله في باب بيع الأصول والثمار .