كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة ) ; لأنه عربي وقوله { لتبين للناس [ ص: 434 ] ما نزل إليهم } وقوله { وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله } المراد الأحكام و ( لا ) يجوز تفسير القرآن ( بالرأي من غير لغة ولا نقل فمن قال في القرآن ) أي فسره ( برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده ) أي لينزل منزله ( من النار وأخطأ ، ولو أصاب ) لما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا { من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار } رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه .

وعن سهيل بن حزم عن أبي عمران الجوني عن جندب مرفوعا { من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ } رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال غريب وسهيل ضعفه الأئمة وقد روي هذا المعنى عن أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية