( وتصح
الصلاة في ثياب المرضعة و ) ثياب ( الحائض و ) ثياب ( الصبي ) ونحوهم كمدمني الخمر ; لأن الأصل طهارتها ( مع الكراهة ) احتياطا للعبادة .
قال في الإنصاف قدمه في مجمع البحرين
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره انتهى .
وقال في الشرح : وتباح
الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة التي تحيض فيه ، إذا لم تتحقق نجاسته واستدل له ثم قال : قال أصحابنا والتوقي لذلك أولى ، لاحتمال النجاسة فيه ( ما لم تعلم نجاستها ) فلا تصح الصلاة فيها كثياب المسلمين .