كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتصح الصلاة في ثياب المرضعة و ) ثياب ( الحائض و ) ثياب ( الصبي ) ونحوهم كمدمني الخمر ; لأن الأصل طهارتها ( مع الكراهة ) احتياطا للعبادة .

قال في الإنصاف قدمه في مجمع البحرين وعنه لا يكره انتهى .

وقال في الشرح : وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة التي تحيض فيه ، إذا لم تتحقق نجاسته واستدل له ثم قال : قال أصحابنا والتوقي لذلك أولى ، لاحتمال النجاسة فيه ( ما لم تعلم نجاستها ) فلا تصح الصلاة فيها كثياب المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية