وإذا
قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف ( ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي ) ; لأنهم شاهدوا التنزيل ، وحضروا التأويل فهو أمارة ظاهرة و ( لا ) يلزم الرجوع إلى تفسير ( التابعي ) ; لأن قوله ليس بحجة على المشهور قال بعضهم ولعله مراد غيره إلا أن ينقل ذلك عن
العرب قاله في الفروع ولا يعارضه ما نقله
المروزي : ننظر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فعن أصحابه فإن لم يكن فمن التابعين ، لإمكان حمله على إجماعهم ، لا على ما انفرد به أحدهم قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .