ثالثا: أنواع الوقف
الوقف من حيث هـو حبس للمال على جهة ما نوع واحد، ولكنه من حيث الجهة التي حبس عليها أو من حيث الغاية منه نوعان:
1 - الوقف الخيرى وهو ما جعل ابتداء على جهة من جهات البر ولو لمدة معينة يكون بعدها على شخص أو أشخاص معينين. فمن وقف داره أو أرضه لينفق من غلتها على المحتاجين أو على مستشفى وقفا مؤبدا كان خيريا، وكذلك إذا جعلها وقفا على جهة البر مدة معينة كعشر سنوات مثلا، ثم بعدها على أشخاص معينين كأولاده مثلا.
2 - الوقف الأهلي وهو ما جعل ابتداء على معين، سواء أكان واحدا أم أكثر، وسواء أكانوا معينين بالذات كأحمد وإبراهيم أو معينين
[ ص: 48 ] بالوصف كأولاده، وسواء أكانوا أقارب أم لا، ثم من بعد هـؤلاء المعينين على جهة بر.
وكما يكون الوقف كله خيريا فقط أو أهليا، يكون منوعا بعضه خيرى وبعضه أهلي.
هذا، وتسمية الوقف بالخيري والأهلي لم يكن موجودا في العصور الأولى للإسلام، وإنما كانت الأوقاف معروفة بالصدقات أو الأحباس
>[1] .