خامسا: انتهاء الوقف
يقصد بانتهاء الوقف زواله وذهاب معالمه، وصيرورة الأعيان الموقوفة بانتهاء الوقف فيها مملوكة ملكية تامة، ومحلا لأن يتصرف فيها مالكها بجميع أنواع التصرفات.
[ ص: 50 ]
والوقف إذا كان خيريا فإنه ينتهي إذا انتهت المدة المحددة في الوقف لدى من يرون جواز تأقيت هـذا الوقف. كذلك ينتهي الوقف الخيري إذا انقرضت الجهة الموقوف عليها، وفي هـاتين الحالتين ينتهي الوقف في ذاته دون الحاجة إلى قرار من المحكمة، ويعود الوقف ملكا للواقف إذا كان حيا أو لورثته يوم وفاته، وإن لم يكن له ورثة عند موته، كان لبيت المال.
أما إذا تخربت أعيان الوقف الخيري كلها أو بعضها وأصبحت لا ريع لها، ولم يكن في الإمكان تعميرها ولا الاستبدال بها ولا الانتفاع بها بطريق يفيد الموقوف عليه، أو إذا كان هـذا الوقف عامرا ولكن قل نصيب إحدى الجهات الموقوف عليها بحيث أصبح تافها فإن الوقف ينتهي في نصيب تلك الجهة. وكذلك لو قلت كل الأنصبة، فإن الوقف في هـاتين الحالتين - حالة التخريب أو تفاهة الأنصبة - لا ينتهي إلا بقرار من المحكمة.
وحيث إن بعض قوانين الوقف الحديثة ألغت الوقف الأهلي، ونصت على أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات، فإن هـذا الوقف أصبح منتهيا في بعض البلاد الإسلامية، وفي بعضها الآخر ينتهي الوقف الأهلي بحكم القانون في حالات التخريب وضآلة الغلة وقضاء المحكمة بانتهاء الوقف وانقراض المستحقين. ويرجع الوقف إلى ملكية الواقف إذا كان حيا أو إلى ورثته من الطبقة الأولى والثانية إن كان ميتا، وإذا لم يترك ورثة عاد إلى بيت المال
>[1] .
[ ص: 51 ]