- المطلب الثاني: مقاصد الشريعة كمركب إضافي:
لا يمكن إيجاد تعريف دقيق لهذا المركب الإضافي (مقاصد الشريعة) بمعناه الاصطلاحي عند علماء الإسلام المتقدمين، وإنما اكتفوا بالتنصيص على بعض مقاصد الشريعة أو التقسيم لأنواعها:
فهذا الإمام الغزالي يذكر مقاصد الشريعة بقوله: «ومقصود الشرع من الخلق خمسة: هو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة»
>[1] .
أما الشاطبي فمع عنايته بمقاصد الشريعة ودقيق فهمه لها لم يذكر تعريفا لها سوى بعض الإشارات مثل: «المصلحة جلبا والمفسدة درءا»
>[2] .
[ ص: 99 ] وقد تطرق العلماء المعاصرون إلى تفسير مقاصد الشريعة، منهم الشيخ علال الفاسي، الذي ذكر أن: «المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها»
>[3] .