- المطلب الأول: أنواع المصالح:
توجـد مصـالح متوهمة غير حقيقيـة لم يعتد بها بما شرع من أحكام تدل على عدم اعتبارها، وهذه هي المصالح الملغاة. إضافة إلى ذلك توجد مصالح لم ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها، وهذه هي المصالح المرسلة؛ فهي مصلحة؛ لأنها تجلب منفعة وتدفع ضررا؛ وهي مرسلة لأنها مطلعة عن اعتبار الشارع أو إلغائه.
فالمصالح المرسلة لا يمكن حصرها شرعا؛ لأنها متجددة بتجدد الزمان والمكان. وقد اختلف الفقهاء وكذلك المذاهب في حكم المصالح المرسلة. فقد نقل عن الإمام الجويني أنه أخذ بها حتى أفرط فيها. أما الحنفية فلم يجعلوها من الأحكام مع وجود اجتهادات قامت لهم على المصلحة، في حين أن الشافعية والمالكية والحنابلة قد أخذوا بها على شروط. ومع اختلاف الرواية عن الشافعية إلا أن الأرجح هو أنهم قد أخذوا بها. [ ص: 103 ]
التالي
السابق