فقه التنزيل عند الإمام ابن تيمية

الأستاذة / جميلة حسن تلوت

صفحة جزء
المطلب الأول: مفهوم المآل:

التعريف المعجمي:

المآل مصدر ميمي للفعل آل وأصله "أول"، لكن تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فقيـل‏:‏ آل، ومثله باب، وناب‏.‏ وفي الأفعال قال وعاد، ونحو ذلك >[1] .. يطلق المآل ويراد به عدة معان، منها: العاقبة، والمرجع، والمصير وغيرها، جاء في المقاييس: "الهمزة، والواو، واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاؤه. أما الأول فالأول، وهو مبتدأ الشيء، والمؤنثة الأولى >[2] ، وآل يؤول، أي: عاد إلى كذا ورجـع إليه، ومنه المـآل: وهو ما يؤول إليه الشيء >[3] . [ ص: 109 ]

التعريف الاصطلاحي التركيبي:

لم يهتم علماء الأصول المتقدمون بوضع تعريف للمآل، وإنما اهتموا بإعمال هذا الأصل في اجتهاداتهم الفقهية >[4] . لذلك سأقتصر على بعض تعاريف المعاصرين.

يقول الأستاذ فريد الأنصاري معرفا المآل بأنه: "أصل كلي يقتضي اعتباره تنـزيل الحكم على الفعل بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالا" >[5] .

يلاحظ على تعريف الأستاذ فريد الأنصاري أنه اعتبر المآل أصلا، والأصل هو ما يستند إليه غيره، ولا يستند إلى غيره.

وقد خلص الأستاذ عمر جدية إلى أن اعتبار المآل هو: اعتبار ما يصير إليه الفعل أثناء تنـزيل الأحكام الشرعية على محالها، سواء أكان ذلك خيرا أم شرا، وسواء أكان بقصد الفاعل أم بغير قصده. >[6]

وعرف الأستاذ وليد بن علي الحسين مآلات الأفعال بقوله: "هو: الاعتداد بما تفضي إليه الأحكام عند تطبيقها بما يوافق مقصود التشريع". >[7]

ومن التعاريف التي لها بعد تنـزيلي تعريف الأستاذ عبد الرحمن السنوسي: "هو تحقيق منـاط الحـكم بالنظر في الاقتضاء التبعي الذي [ ص: 110 ] يكون عـليه عند تنـزيله، من حيث حصـول مقصـده، والبناء عـلى ما يستدعيه ذلك الاقتضاء" >[8] .

يلاحـظ على هذه التعـاريف اتفاقها على الاعتـداد بعاقبة الفعل عند تطبيقه.

التالي السابق


الخدمات العلمية