المطلب الأول: مفهوم المآل:
التعريف المعجمي:
المآل مصدر ميمي للفعل آل وأصله "أول"، لكن تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فقيـل: آل، ومثله باب، وناب. وفي الأفعال قال وعاد، ونحو ذلك
>[1] .. يطلق المآل ويراد به عدة معان، منها: العاقبة، والمرجع، والمصير وغيرها، جاء في المقاييس: "الهمزة، والواو، واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاؤه. أما الأول فالأول، وهو مبتدأ الشيء، والمؤنثة الأولى
>[2] ، وآل يؤول، أي: عاد إلى كذا ورجـع إليه، ومنه المـآل: وهو ما يؤول إليه الشيء
>[3] .
[ ص: 109 ] التعريف الاصطلاحي التركيبي:
لم يهتم علماء الأصول المتقدمون بوضع تعريف للمآل، وإنما اهتموا بإعمال هذا الأصل في اجتهاداتهم الفقهية
>[4] . لذلك سأقتصر على بعض تعاريف المعاصرين.
يقول الأستاذ فريد الأنصاري معرفا المآل بأنه: "أصل كلي يقتضي اعتباره تنـزيل الحكم على الفعل بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالا"
>[5] .
يلاحظ على تعريف الأستاذ فريد الأنصاري أنه اعتبر المآل أصلا، والأصل هو ما يستند إليه غيره، ولا يستند إلى غيره.
وقد خلص الأستاذ عمر جدية إلى أن اعتبار المآل هو: اعتبار ما يصير إليه الفعل أثناء تنـزيل الأحكام الشرعية على محالها، سواء أكان ذلك خيرا أم شرا، وسواء أكان بقصد الفاعل أم بغير قصده.
>[6]
وعرف الأستاذ وليد بن علي الحسين مآلات الأفعال بقوله: "هو: الاعتداد بما تفضي إليه الأحكام عند تطبيقها بما يوافق مقصود التشريع".
>[7]
ومن التعاريف التي لها بعد تنـزيلي تعريف الأستاذ عبد الرحمن السنوسي: "هو تحقيق منـاط الحـكم بالنظر في الاقتضاء التبعي الذي
[ ص: 110 ] يكون عـليه عند تنـزيله، من حيث حصـول مقصـده، والبناء عـلى ما يستدعيه ذلك الاقتضاء"
>[8] .
يلاحـظ على هذه التعـاريف اتفاقها على الاعتـداد بعاقبة الفعل عند تطبيقه.