مقاصد القضاء في الإسلام (إحقاق الحق) [الجزء الثاني]

الدكتور / حاتم بوسمة

صفحة جزء
الفصل الرابع

حصانة القضاء

حصانة القضاء من المبادئ المستقرة في التشريع الإسلامي، التي تمثل استقرار العدالة، لأنها أحد أهم المبادئ القانونية التي تنطوي على صيانة الحقوق وحماية الحريات.

فحصـانة القضاء لم تقرر لمصلحة القاضي فقط كما يتبادر إلى الذهن، بل قررت للمصلحة العامة المتمثلة في حماية المتقاضين واستقرار عملية التقاضي باستقرار القاضي في عمله، وصيانة كرامة العمل القضائي.

وإذا كان القضاء أحد أهم أجهزة العدالة، فإن تقرير الحصانة له يعتبر من أولويات السياسة الشرعية النابعة أساسا من العقيدة، والشاملة في قواعدها للراعي والرعية.

ذلك أن الحقـوق الفردية والحـريات العامة، إذا كان منشـؤها التشريع الإلهي نفسـه اعتقـادا، وكانت ممـارستها أو التصـرف فيها [ ص: 121 ] على النحـو الذي رسمه التشريع امتثالا، لزم أن يكون كل حق أو حرية مظهرا لهذه العقيدة.

وتأسيسا على هذا، لما تقرر في الشرع أن "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"، لزم أن ما يصدره الراعي من تشريعات اجتهادية ونظم، مشروطة بشرط القدرة على الوفاء بحاجة الأمة، وأن تكون مطابقة لمقتضيات الشرع في الأحوال والظروف المتغيرة >[1] .

فتقرر من كل هذا، أن عزل القاضي أو الطعن عليه في أحكامه، ينبغي أن يكون بدافع المصلحة، لا أثرا لمطلق الغريزة والهوى. [ ص: 122 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية