مشروعية الوقف في الكتاب والسنة:
مشروعية الوقف في الكتاب العزيز:
- قوله تعالى:
( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) (الحج:77)، وقوله تعالى:
( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ) (آل عمران:92).
وقوله تعالى:
( وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ) (المزمل:20).
[ ص: 64 ] - مشروعية الوقف في السنة المشرفة:
- ما رواه الشيـخـان "عن ابن عمـر، رضـي الله عنهما، أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أصـاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيـها، فقـال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مـالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال:
( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) >[1] .
قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث".
- وعن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال:
( من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي ) >[2] .
- قوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) >[3] .
- وقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) >[4] .
[ ص: 65 ] قوام التنمية في وظيفة الوقف:
الإسلام لا يحصر التنمية في الجانب المادي فحسب، بل يتعداها إلى الفرد والمجتمع والإنسانية. وتقوم التنمية على: تحقيـق الاحتيـاجات البشـرية كافة من: مأكـل، وملبس، ومسـكن، ونـقـل، وتعليم، وتطبيب، وترفيه، وحق العمل، وحرية التعبـير، وممارسـة الشـعائر الدينية
>[5] .