الخاتمة
وفي ختام هذه الدراسة الموجزة يمكن تسجيل أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.
أولا: النتائج:
مما سبق، انتهت الدراسة إلى النتائج الآتية:
- يراد بمفهوم الضمان المصرفي: أن يلتزم المصرف بدفع تعويض عن أي خسارة تصيب المال المستثمر عنده.
- عرفت الوديعة المصرفية بأنها: الأموال، التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف، على أن يتعهد برد مساو لها أو نفسها لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها.
- تم تكييف الودائع النقدية بأنواعها الثلاثة في البنوك التقليدية بأنها قرض مضمون.
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الودائع الجارية قروض، المودع فيها بمثابة المقرض، والمصرف هو المقترض.
- تعرف الودائع الاستثمارية: بأنها الأموال، التي يودعها أصحابها لدى المصارف الإسلامية، بغرض المشاركة في الربح والخسارة، من خلال قيام [ ص: 160 ] المصرف باستثمارها، سواء بمفرده أو بمشاركة غيره من المستثمرين، طبقا للقاعدة الشرعية: "الغنم بالغرم".
- كيفت الودائـع الاستـثـمارية (حسابات الاستثمار العام والمخصص) في البنوك الإسلامية على أنها مضاربة، تـخـضع للربـح والخسـارة، فيكون المصرف الإسلامي هو المضارب، بينما يكون المودعون هم أصحاب الأموال. ومن ثم توزع الأرباح بين المودعين باعتبارهم أصحاب الأموال، وبين المصرف باعتباره مضاربا.
- بما أن الودائع الجارية مأخوذة على أنها قرض مضمون في كل الأحوال والظروف، فصاحب المال هو المقرض بينما المصرف الإسلامي هو المقترض، مهما كانت تسميتها؛ لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
- علاقة المصرف الإسلامي بالمستثمرين، هي علاقة مضاربة، فيكون أصحاب الأموال من المودعين هم أرباب المال، والبنك هو المضارب مضاربة مطلقة. وعلاقة المصرف برجال الأعمال وأرباب التجارة هي علاقة مضاربة أيضا، بأن يكون المصـرف هـو رب المال، وأصحاب المشروعات الاستثمارية هم المضاربين. ويمكن أن تتنوع علاقة المصرف حسب توظيف الأموال مع المستـثـمرين مـن خـلال صيغ تمويل إسلامية إلى مضاربة أو شركة أو مرابحة أو سلم أو سوى ذلك.
- حقيقة ضمان رأس مال المضاربة المشتركة، أن يتعهد البنك الإسلامي بضمان رأس المال ورد قيمة الوديعة الاستثمارية كاملة حالة خسارة المشروع. [ ص: 161 ]
- لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن العامل- المصرف الإسلامي- على أموال الاستثمار أمين، فلا يضمن الأموال إذا تلفت أو خسرت إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط أو مخالفة الشروط والعقود.
- الأجزاء المتبقية عن المشاركة في الاستثمار من الودائع الاستثمارية تعد من القروض لدى البنوك الإسلامية.
- مسألة اشتراط الضمان على المضارب مسألة فقهية خلافية، وللفقهاء فيها قولان: الأول: ذهب إلى بطلان الشرط؛ لمنافاته مقتضى العقد. والثاني: ذهب إلى جوازه؛ لأن المضارب قد رضي بالتزام ما لم يلزمه. وبعد النظر في أدلتهما ومناقشتها اتضح رجحان القول بعدم جواز اشتراط الضمان على المضارب.
- الأصل في المضاربة أن العامل لا يضمن ما يصيب رأس المال من تلف، وما يقع عليه من خسارة، لكن قد توجد موجبات وحالات تفرض الضمان على المضارب، منها التعدي والتفريط والإهمال والمخالفة لشروط التعاقد والقواعد المهنية والعمل، وغير ذلك من الأسباب، التي تخرج المضارب عن دائرة الأمانة إلى دائرة الضمان.
- يتم تحديد التعدي أو التفريط عند الاختلاف بالرجوع إلى أهل الخبرة.
- هنالك عدد من البدائل المقترحة المشروعة، يمكن بها مواجهة مخاطر الاستثمار في البنوك الإسلامية، أبرزها: تطوع المضارب (البنك الإسلامي) بالضمان، وضمان الطرف الثالث، وإنشاء صندوق احتياطي مخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار، ونقل عبء الإثبات من أرباب الأموال إلى المضارب. [ ص: 162 ]
ثانيا: التوصيات:
في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة، لعل من المناسب اقتراح بعض التوصيات على النحو الآتي:
- الاهتمام بتأهيل العاملين في البنوك الإسلامية بتوفير البرامج التدريبية.
- تأسيس محاكم شرعية خاصة بتعاملات المصارف الإسلامية للرجوع إليها عند التنازع.
- ضرورة التزام البنوك الإسلامية بالمعايير المحاسبية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
هذا، وبالله التوفيق. [ ص: 163 ]
السابق