الفساد المالي والإداري - رؤية إسلامية - في الوقاية والعلاج

الأستاذ / أمين نعمان الصلاحي

صفحة جزء
تعريف السياسة الوقائية:

السياسة في اللغة: مأخوذة من الفعل: ساس يسوس.. ويقال: ساس الأمر سياسة إذا قام به.. والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه >[1] .

والوقاية في اللغة هي: "حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره" >[2] .

وأما لفظ (الوقائية) فهو مصدر صناعي للفعل وقى، وهو مصطلح يدل على معنى مجرد يشتمل على مجموعة من السمات الخاصة به، كما هو الشأن في كل المصادر الصناعية



>[3] .

[ ص: 46 ] ويمكن تعريف السـياسة الوقائية اصـطلاحا بأنها: "أي فعل مخطط نقوم به تحسبا لظهور مشكلة معينة، أو مضاعفات لمشكلة كانت قائمة أصلا، مما يؤدي إلى الإعاقة الكاملة أو الجزئية للمشكلة، أو للمضاعفات المترتبة عليها" >[4] .

أو بأنها: "محاولة التغلب على الشروط والظروف التي تؤدي بالأفراد إلى اتباع سلوكيات منحرفة، أو القيام بأعمال تعد قانونيا جرائم، أو سلوكيات شاذة" >[5] .

واستخلاصا مما سبق يمكن القول: إن السياسة الوقائية في الاصطلاح يقصد بها: كل الإجراءات والتدابير المشروعة التي تتخذ للحيلولة دون وقوع الجرائم والسلوكيات المنحرفة والخاطئة، ولحماية المجتمع من أخطارها وآثارها.

ـ التعريف بالمصطلحات ذات الصلة:

وهناك مصطلحات أخرى ذات صلة وثيقة بمصطلح السياسة الوقائية، ولا بأس من تناولها بإيجاز حتى تكتمل الصورة أكثر، وتتكون لدى القارئ فكرة أوضح وأشمل عن مفهوم السياسة الوقائية.. ومن أهم تلك المصطلحات ما يلي:

[ ص: 47 ] 1- التدابير الاحترازية:

وهي إجراءات مانعة تطبق بعد ارتكاب الجريمة، وليس هدفها العقوبة على الجريمة، وإنما منع تكرار وقوعها >[6] .

وعرفها بعضهم بأنها: "مجموعة من الإجراءات تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخص مرتكب الجريمة، لتدرأها عن المجتمع" >[7] .

فهي إذن تدابير تتخذ بحق أشخاص ارتكبوا جرما، ونالوا جزاءهم عليه، ولكن لا زالت فيهم خطورة إجرامية كامنة يخشى على المجتمع منها، فتتخذ تلك التدابير الاحترازية لوقاية المجتمع من خطر ارتكاب جرائم جديدة.

وهنا يظهر وجه الاتفاق ووجه الافتراق بين السياسة الوقائية والتدابير الاحترازية.

ووجه الاتفاق هو أن كلتاهما تهدفان إلى حماية المجتمع من الجريمة عن طريق اتخاذ إجراءات استباقية احترازية.

وأما وجه الاختلاف فهو أن التدابير الاحترازية لا تتخذ إلا بحق من سبق ارتكابه للجريمة، ولا زالت الخطورة الإجرامية كامنة في شخصه، بينما السياسة الوقائية أعم وأشمل؛ ولذلك فحتى أولئك الأشخاص الذين لم يسبق لهم [ ص: 48 ] ارتكاب الجريمة، قد تتوجه إليهم إجراءات وتدابير السياسة الوقائية بهدف التحصين والحماية من الوقوع في الجريمة.

2- التدابير الواقية:

وهي السياسات أو الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية في الدولة لمنع وقوع الجريمة، وحماية المجتمع من آثارها >[8] .

وهذا التعريف للتدابير الواقية يقترب كثيرا من تعريف السياسة الوقائية، حتى إنه يمكن القول باتفاق المصطلحين في المعنى، وإن اختلفا في اللفظ.

3- السياسة الجنائية:

ويقصد بها مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للمسؤولية والجزاء >[9] .

وجميع العقوبات على الجرائم تدخل في (السياسة الجنائية) ، ويعد مفهوم الردع والزجر عن الوقوع في الجرائم، وحماية المجتمع من الجريمة، أحد المفاهيم الأساسية في السياسة الجنائية؛ ولذلك فإنه مما يسوغ في السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية أن يتم تغليظ العقوبة على جناية لها عقوبة [ ص: 49 ] مقررة شرعا، حسما لمادة الفساد >[10] .

ويمكن القول: إن السياسة الجنائية تأخذ بمبدأ السياسة الوقائية في أحكامها العقابية، وإنها تلتقي مع السياسة الوقائية في الهدف العام المتمثل في منع وقوع الجريمة.

4- التخطيط الجنائي:

يعرف التخطيط الجنائي بأنه: "جمع المعلومات اللازمة، وتحديد أفضل الوسائل والسبل لمكافحة الجريمة، ومنع وقوعها، وعمل البرامج اللازمة لتحقيق ذلك، بموجب جدول زمني، مع الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة في حدود القيود البيئية الداخلية والخارجية" >[11] .

ومن هذا التعريف يتبين أن المفهوم الوقائي حاضر وبقوة في التخطيط الجنائي، لكن يبقى مفهوم السياسة الوقائية أشمل وأوسع؛ ذلك أن التخطيط الجنائي يبقى مهمة رجال الأمن تجاه عملية أو تهمة محددة >[12] ، بينما [ ص: 50 ] السياسة الوقائية هي إجراءات واسعة تقوم بها الدولة عبر العديد من المؤسسات الأمنية والإعلامية والاقتصادية والثقافية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف الوقاية من الجريمة وحماية المجتمع من آثارها.

[ ص: 51 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية