وأيضا فاسم الغنم يقع على الماعز كما يقع على الضأن ، فإن كان حجة لهم في إباحة
التضحية بالجذاع من الضأن فهو حجة في إباحة
التضحية بالجذاع من المعز ، وإن
[ ص: 20 ] لم يكن حجة في إباحة التضحية بالجذاع من الماعز فليس حجة في إباحة التضحية بجذاع الضأن ، والنهي قد صح عاما في أن لا تجزئ جذعة بعد
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة .
وخبر آخر نذكره أيضا وهو ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس نا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49939لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا حجة على الحاضرين من المخالفين لأنهم يجيزون الجذع من الضأن مع وجود المسنات فقد خالفوه وهم يصححونه ، وأما نحن فلا نصححه ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير مدلس ما لم يقل في الخبر أنه سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، هو أقر بذلك على نفسه ، روينا ذلك عنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
ثم لو صح لكان خبر
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ناسخا له ; لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49934لا تجزي جذعة عن أحد بعدك } خبر قاطع ثابت ما دامت الدنيا ، ناسخ لكل ما تقدم لا يجوز نسخه ، لأنه كان يكون كذبا ، ولا ينسب الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر ؟ واحتج من أجاز الجذاع من الضأن بخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن
معاذ بن عبد الله بن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21265 : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع من الضأن . }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن
معاذ بن عبد الله بن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49940سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن ؟ فقال : ضح به } .
وبخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
محمد بن أبي يحيى عن أمه عن
أم بلال الأسلمية شهد أبوها
الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 21 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49918ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
ابن النعيمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15563بلال بن أبي الدرداء عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49941أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين جذعين } ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
أبي جعفر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49942ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عثمان بن واقد عن
كدام بن عبد الرحمن عن
أبي كباش أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال له " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20431نعم ، أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن } .
ومن طريق
هشام بن سعد بن زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا محمد إن الجذع من الضأن خير من السيد من المعز } وذكر باقي الخبر .
من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
إسماعيل بن رافع عن شيخ من أهل
حمص " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49944قال لي جبريل : يا محمد إن الجذع من الضأن خير من المسن من المعز } وذكر باقي الخبر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16637ابن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الحكم عن
عبادة بن أبي الدرداء عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49945أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين جذعين } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
فضحوا بالجذعة من الضأن والثنية من المعز } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يحتج بهذه الآثار إلا قليل العلم بوهيها فيعذر ، أو قليل الدين يحتج بالأباطيل التي لا يحل أخذ الدين بها :
[ ص: 22 ] أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الذي صدرنا به فمن طريق
معاذ بن عبد الله بن حبيب - وهو مجهول ، ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب له غير مسندة لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك ، وهم لا يجعلون قول
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت الصديق : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37764نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه } مسندا ، ولا قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29050 : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } مسندا ، ولا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49947 : إن طلاق الثلاث كان يرد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الواحدة } مسندا ، وكلها في غاية الصحة ، ويقولون : ليس فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف ذلك ، ثم يجعلون هذا الخبر الساقط الواهي مسندا ، وهذا قلة حياء واستخفاف بالكلام في الدين ، وهو من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد - وهو ضعيف جدا - عن مجهول .
وأما حديث
أم بلال فهو عن
أم محمد بن أبي يحيى - ولا يدرى من هي - عن
أم بلال - وهي مجهولة - ولا ندري لها صحبة أم لا ؟
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وأبي جعفر كلاهما من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة - وهو هالك - وطريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأولى أسقطها كلها وفضيحة الدهر ; لأنه عن
عثمان بن واقد - وهو مجهول - عن
كدام بن عبد الرحمن ولا ندري من هو ؟ عن
أبي كباش الذي جلب الكباش الجذعة إلى
المدينة فبارت عليه .
هكذا نص حديثه ، وهنا جاء ما جاء
أبو كباش وما أدرك ما
أبو كباش ما شاء الله كان ، وكذلك خبر الشيخ من أهل
حمص ، وكفاك به .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأخرى من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد - وهو ضعيف - وحديث
مكحول مرسل .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى - وهو سيئ الحفظ .
ثم لو صحت كلها بالأسانيد التي لا مغمز فيها لما كان لهم في شيء منها حجة ; لأن الأضحية كانت مباحة في كل ما كان من الأنعام بلا شك ، وقد كان نزل حكمها بلا شك من أحد قبل قصة
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة ، وضحى
nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة وقوم معه بيقين قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49934لا تجزي جذعة عن أحد بعدك } .
فلو صحت هذه الأخبار كلها لكان قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49934لا تجزي جذعة عن أحد [ ص: 23 ] بعدك } ، ناسخا لها بلا شك ، ومن ادعى عودة حكم المنسوخ فقد كذب إلا أن يأتي على ذلك ببرهان ، فكيف وكلها باطل لا خير في شيء منها " .
وذكروا عن بعض السلف إجازة الأضحية بالجذع من الضأن فذكروا عن
جعفر بن محمد عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : يجزي من الضأن الجذع ، وعن
حبة العرني عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله مع رواية
جعفر بن محمد عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : يجزي من البدن ، ومن البقر ، ومن المعز الثني فصاعدا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لأن أضحي بجذعة سمينة أحب إلي من أن أضحي بجداء . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله هو الطحان - عن
عبد العزيز بن حكيم سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : لأن أضحي بجذعة سمينة عظيمة تجزي في الصدقة أحب إلي من أن أضحي بجذع المعز مع قوله : لا تجزي إلا الثنية من الإبل ، والبقر .
وعن
أم سلمة لأن أضحي بجذع من الضأن أحب إلي من أن أضحي بمسن من المعز .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا بأس بالجذع من الضأن في الأضحية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين إني لأضحي بالجذع من الضأن وإنها لتروج على ألف شاة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا بأس بالجذع من الضأن - فهم ستة من الصحابة .
وروينا إجازة
الجذع من الضأن في الأضحية عن
هلال بن يساف وعن
كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
وأبي رزين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة - فهم سبعة من التابعين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : لا يجزي من الماعز إلا الثني فصاعدا - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 24 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل هذا لا حجة لهم فيه ، أما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فمنقطعة ، والأخرى واهية ، ثم ليس فيها المنع من التضحية بالجذع من الماعز ولا من الإبل ، والبقر ، ثم لو صحت لكنا قد روينا عنه خلافها كما قدمنا قبل ، وإذا وجد خلاف من الصحابة فالواجب الرد إلى القرآن والسنة .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلا حجة لهم فيه ، بل هو عليهم لأنه ليس في هذه الرواية عنه إلا اختيار الضأن على الماعز فقط والمنع مما دون الثني من الإبل والبقر فقط لا من الماعز .
وقد روينا عنه قبل خلاف هذا كما أوردنا فهو اختلاف من قوله وإذا جاء الاختلاف عن الصحابة رضي الله عنهم فقد وجب الرد إلى القرآن والسنة ، كما أمر الله عز وجل .
وأما الرواية عن
أم سلمة أم المؤمنين فإنما فيها اختيار الجذع من الضأن وليس فيها المنع من الجذع من غير الضأن ، وكذلك عن سائر من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم ، فكيف ولا حجة في قول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وكم قصة خالفوا فيها جمهور العلماء ؟ كما ذكرنا في غير ما مسألة .
ومن العجب أن الرواية صحت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت : بأن العمرة فرض كالحج ولم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف لهم ; فجعلوا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16430بني الإسلام على خمس } فذكر فيهن الحج ، ولم يذكر العمرة خلافا في ذلك ، ثم لا يجعلون تصريحه بأن ما دون الجذع لا يجزي خلافا في ذلك .
وقد أشار قوم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أن يضحى بالجذع من الماعز ، وبالجذع من الإبل ، والبقر ، كما نورد إن شاء الله تعالى ، وجاءت بذلك آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم نوردها إن شاء الله تعالى لنرى من نصح نفسه أنه لا حجة للحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين أصلا في إجازتهم الجذع من الضأن ومنعهم من الجذع من الإبل ، والبقر ، والماعز - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
عبد الله بن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
عمارة هو ابن عبد الله بن طعمة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
زيد بن خالد الجهني قال
[ ص: 25 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49948قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا من المعز ، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إنه جذع ؟ فقال : ضح به } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم جميعا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : نا
محمد بن رمح ، ثم اتفق
عمرو ،
وابن رمح على أن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أخبرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد هو ابن أبي حبيب - عن
أبي الخير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49949عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها بين أصحابه فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : ضح أنت به } هذا لفظ
عمرو ، ولفظ
ابن رمح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49950ضح به أنت } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : العتود هو الجذع من المعز بلا خلاف - وهذان خبران في غاية الصحة ، وقد أجاز التضحية بالجذع من المعز فيهما اثنان من الصحابة :
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ،
وزيد بن خالد .
وقد ذكرنا قبل عن
أم سلمة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر جواز الجذع من المعز في الأضحية وإن كان غيره خيرا منه .
فإن قالوا : هذا منسوخ بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ؟ قلنا : خبر
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء لا دليل فيه على تخصيص الجذع من المعز دون الجذع من الضأن والإبل ، والبقر بالمنع إلا بدعوى كاذبة .
وأما الآثار التي فيها إباحة التضحية بالجذع جملة من كل شيء فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عاصم بن كليب عن أبيه قال : كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له :
مجاشع من
بني سليم فأمر مناديا ينادي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49951أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : الجذع توفي مما توفي منه الثنية } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي الجهم نا
يوسف هو ابن يعقوب القاضي - نا
أبو الربيع هو الزهراني [ ص: 26 ] نا
حبان بن علي عن
عاصم بن كليب عن أبيه قال : كنا يؤمر علينا في المغازي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر علينا رجل من
الأنصار فقال : إني شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم يعني يوم النحر فطلبنا المسن فغلت علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49952إن الجذع يفي مما يفي منه المسن } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الحديث الأول في غاية الصحة ،
ومجاشع السلمي هو مجاشع بن مسعود - مشهور من فضلاء الصحابة ممن أسلم ، وأنفق ، وقاتل قبل فتح
مكة ، وهو فتح
كرمان ، ورواته كلهم ثقات مشاهير ، والآخر جيد صحيح لأن أمير العسكر لا تخفى صحة صحبته من بطلانها .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين قال : لأن أضحي بجذع أحب إلي من أن أضحي بهرم ، الله أحق بالغنى والكرم ، وأحبهن إلي أن أضحي به أحبهن إلي بأن أقتنيه .
وقد ذكرنا قبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لأن أضحي بجذعة عظيمة تجوز في الصدقة أحب إلي من أن أضحي بجداء فهذا عموم في الجذع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان ، قالا جميعا : نا
علي بن المبارك عن
أبي السوية التميمي قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال علي بدنة أتجزي عني جذعة ؟ قال : نعم ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع جذعة من الإبل ؟ قال : نعم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
عمر بن ذر الهمداني قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس : يا
nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن إنا ندخل السوق فنجد الجذع من البقر السمين العظيم فنختار الثني لسنه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : أحبهما إلي أسمنهما وأعظمهما .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : يجزي الثني من المعز والجذع من الضأن ، والجذع من الإبل ، والبقر - يعني في الأضاحي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : يجزي الجذع عن سبعة .
[ ص: 27 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : يجزي من الإبل الجذع فصاعدا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن البصري أنه قال : كان يقول : يضحى بالجذع من الإبل ، والبقر عن ثلاثة ، وما دون الجذع من الإبل عن واحد - فهذه أسانيد في غاية الصحة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن في جواز الجذع من الإبل والبقر في الأضاحي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جواز الجذع من الإبل في البدن .
فإن قيل : قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء كراهة ذلك ؟ قلنا : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وهو ساقط ، ولا يعارض به
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج إلا جاهل ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والناسخ لهذا كله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49934لا تجزي جذعة عن أحد بعدك } ومن الباطل البحت أن يجعل هذا القول ناسخا لإباحة بعض الجذاع دون بعض ، والعجب أنهم لم يجدوا في النهي عن الجذاع من الإبل والبقر خبرا أصلا إلا هذا اللفظ فمن أين خصوا به جذاع الإبل والبقر دون جذاع الضأن .
فإن قالوا : قسنا جذاع الإبل والبقر على جذاع الماعز ؟ قلنا : وهلا قستموها على جذاع الضأن الجائزة عندكم ، وما الذي جعل قياس الإبل والبقر على الماعز أولى من قياسها على الضأن ؟ لا سيما والجذع عندكم من الإبل والبقر يجزيان في الزكاة ، فهلا قستم جوازها في الأضحية على جوازها في الزكاة - فلاح أنهم لا النص اتبعوا ، ولا القياس عرفوا - وبالله تعالى التوفيق .
ويقولون أيضا : إن
ولدت الأضحية الشاة ، أو الماعز ، أو البقرة أو الناقة ضحي بولدها معها - فتناقضوا وأجازوا في الأضحية الصغير جدا .
فإن قالوا : إنما هو تبع ؟ قلنا : هذا كلام فاسد لا معنى له ، وعرفونا ما معنى تبع ؟ أهو بعضها - فهذا كذب بالعيان ، بل هو غيرها ، وهو ذكر وهي أنثى ، وإن كان غيرها ، فهو قولنا ، ولا فضل في ذلك .