[ ص: 28 ] مسألة :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ذكرنا في أول كلامنا ههنا في الأضاحي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49953من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا } ، ولم نذكر اعتراض المخالفين في ذلك بالنسيان فاستدركنا ههنا ما روي عن
أم سلمة أم المؤمنين أنها أفتت بذلك .
ونا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
بكر بن حماد نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع نا
سعيد بن أبي عروبة نا
ابن أبي كثير هو يحيى - أن
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر كان يفتي
بخراسان : أن
الرجل إذا اشترى أضحية ، ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي .
قال
سعيد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب فقال : نعم ، فقلت : عمن يا
nindex.php?page=showalam&ids=13726أبا محمد ؟ قال : عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال
مسدد : ونا
المعتمر بن سليمان التيمي سمعت أبي يقول : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يكره إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره أن يحلق الصبيان في العشر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وهو قول
الأوزاعي ، وخالف ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك - وما نعلم لهما حجة أصلا ، إلا أن بعضهم ذكر ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عمارة بن عبد الله بن صياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا بالاطلاء في العشر ، قالوا : وهو راوي هذا الخبر .
وما روينا من طريق
عكرمة أنه ذكر له هذا الخبر فقال : فهلا اجتنب النساء والطيب - وما نعلم لهم غير هذا أصلا ، وهذا كله لا شيء - :
أما الرواية عن
سعيد أنه كان لا يرى بأسا بالاطلاء في العشر ; فالاحتجاج به باطل لوجوه - :
أولها : أنه لا حجة في قول
سعيد ، وإنما الحجة التي ألزمناها الله تعالى فهي روايته ورواية غيره من الثقات .
وثانيها : أنه قد صح عن
سعيد خلاف ذلك مما ذكرنا قبل وهو أولى
بسعيد .
[ ص: 29 ] وثالثها : أنه قد يتأول
سعيد في الاطلاء أنه بخلاف حكم سائر الشعر ، وأن النهي إنما هو شعر الرأس فقط .
ورابعها : أن يقال لهم : كما قلتم لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد خلاف هذا الحديث الذي روي دل على ضعف ذلك الحديث ; لأنه لا يدع ما روي إلا لما هو أقوى عنده منه ; فالأولى بكم أن تقولوا لما روى
سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم خلاف ما روي عن
سعيد : دل ذلك على ضعف تلك الرواية عن
سعيد ، إذ لا يجوز أن يفتي بخلاف ما روى - فهذا اعتراض أولى من اعتراضكم .
وخامسها : أنه قد يكون المراد بقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد في الاطلاء في العشر إنما أراد عشر المحرم لا عشر ذي الحجة ; وإلا فمن أين لكم أنه أراد عشر ذي الحجة ؟ واسم العشر يطلق على عشر المحرم كما يطلق على عشر ذي الحجة ؟
وسادسها : أن نقول : لعل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيدا رأى ذلك لمن لا يريد أن يضحي ، فهذا صحيح ، وأما قول
عكرمة ففاسد ، لأن الدين لا يؤخذ بقول
عكرمة ورأيه ، إنما هذا منه قياس والقياس كله باطل .
ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل ، لأنه ليس إذا وجب أن لا يمس الشعر ، والظفر ، بالنص الوارد في ذلك يجب أن يجتنب النساء والطيب ، كما أنه إذا وجب اجتناب الجماع والطيب ، لم يجب بذلك اجتناب مس الشعر والظفر .
فهذا الصائم فرض عليه اجتناب النساء ، ولا يلزمه اجتناب الطيب ، ولا مس الشعر ، والظفر - وكذلك المعتكف ، وهذه المعتدة يحرم عليها الجماع والطيب ، ولا يلزمها اجتناب قص الشعر والأظفار .
فظهر حماقة قياسهم وقولهم في الدين بالباطل ، وهذه فتيا صحت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف فيها مخالف منهم لهم ، فخالفوا ذلك برأيهم .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرسلا ، فخالفوا المرسل والمسند - وبالله تعالى التوفيق .