[ ص: 35 ] مسألة :
ووقت ذبح الأضحية أو نحرها هو أن يمهل حتى تطلع الشمس من يوم النحر ، ثم تبيض وترتفع ، ويمهل حتى يمضي مقدار ما يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد ثمان تكبيرات " أم القرآن " وسورة " ق " وفي الثانية بعد ست تكبيرات " أم القرآن " وسورة : " اقتربت الساعة وانشق القمر " بترتيل ويتم فيهما الركوع والسجود ، ويجلس ، ويتشهد ، ويسلم .
ثم يذبح أضحيته أو ينحرها - البادي ، والحاضر ، وأهل القرى ، والصحاري ، والمدن سواء في كل ذلك ; فمن ذبح ، أو نحر قبل ما ذكرنا ففرض عليه أن يضحي ولا بد بعد دخول الوقت المذكور ، ولا معنى لمراعاة صلاة الإمام ، ولا لمراعاة تضحيته .
برهان ذلك - : ما ذكرنا في أول الباب الذي قبل هذا من قوله عليه السلام : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49962أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة هو ابن كهيل - عن
أبي جحيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49963ذبح nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أبدلها } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد نا
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49964أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ، ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان الثوري عن
الأسود بن قيس قال : سمعت
جندبا يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49965مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على قوم قد نحروا وذبحوا فقال : من نحر وذبح قبل صلاتنا فليعد ، ومن لم يذبح أو ينحر فليذبح ولينحر باسم الله } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
محمد بن حاتم نا
محمد بن بكر نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49966أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم } .
[ ص: 36 ]
فالوقت الذي حددنا هو وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يجز
التضحية قبل تمام الخطبة - ولا معنى لهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد وقت الأضحية بذلك .
وقال
سفيان : إن ضحى قبل الخطبة أجزأه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أما أهل المدن والأمصار فمن ضحى منهم قبل تمام صلاة الإمام فعليه أن يعيد ولم يضح ، وأما أهل القرى والبوادي فإن ضحوا بعد طلوع الفجر من يوم الأضحى أجزأهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
ضحى قبل أن يضحي الإمام فلم يضح ; ثم اختلف أصحابه فطائفة قالت : الإمام هو أمير المؤمنين ; وطائفة قالت : بل هو أمير البلدة ، وطائفة قالت : بل هو الذي يصلي بالناس صلاة العيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فخلاف مجرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أوردنا بلا برهان .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلا حجة له أصلا ، وخلاف للخبر أيضا إذ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قط بمراعاة تضحية غيره .
ونقول للطائفتين معا : أرأيتم إن ضيع الإمام صلاة الأضحى ولم يضح أتبطل سنة الله تعالى في الأضاحي على الناس ؟ حاشا لله من هذا ، بل هو الحق أن الإمام إن صلى في الوقت الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحسن وهو أحد المسلمين في وقت تضحيته ، وإن أغفل ذلك فقد أخطأ وليس ذلك بكادح في عدالته ، لأنه لم يعطل فرضا ، وليس ذلك بمحيل شيئا من حكم الناس في أضاحيهم .
ونقول للمالكيين أيضا : أرأيتم إن
ضحى الإمام قبل وقت صلاة الأضحى أيكون ذلك علما لأضاحي الناس ؟ فإن قالوا : نعم ، أتوا بعظيمة وإن قالوا : لا ، صدقوا ، وتركوا قولهم في مراعاة تضحية الإمام - وبالله تعالى التوفيق .
وقد روينا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الفرق بين أهل القرى وأهل المدن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
[ ص: 37 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ، وما نعرف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مراعاة تضحية الإمام عن أحد قبله - وبالله تعالى التوفيق .