صفحة جزء
979 - مسألة : والأضحية مستحبة للحاج بمكة وللمسافر كما هي للمقيم ولا فرق ، وكذلك العبد والمرأة لقول الله تعالى : { وافعلوا الخير } والأضحية فعل خير .

وكل من ذكرنا محتاج إلى فعل الخير مندوب إليه ، ولما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التضحية والتقريب ولم يخص عليه السلام باديا من حاضر ، ولا مسافرا من مقيم ، ولا ذكرا من أنثى ، ولا حرا من عبد ، ولا حاجا من غيره ، فتخصيص شيء من ذلك باطل لا يجوز ، وقد ذكرنا قبل { أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالبقر عن نسائه بمكة وهن حواج معه } .

وروينا من طريق النخعي أن عمر كان يحج فلا يضحي - وهذا مرسل .

ومن طريق الحارث عن علي ليس على المسافر أضحية - . والحارث كذاب .

وعن أصحاب ابن مسعود أنهم كانوا لا يضحون في الحج - وليس في شيء من هذا كله منع للحاج ولا للمسافر من التضحية وإنما فيه تركها فقط ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروينا من طريق أبي الجهم نا أحمد بن فرج نا الهروي نا ابن فضيل عن عطاء عن إبراهيم النخعي سافر معي تميم بن سلمة فلما ذبحنا أضحيته أخذ منها بضعة فقال : آكلها ؟ ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : كان عمر يحج ولا يضحي وكان أصحابنا يحجون معهم الورق والذهب فلا يضحون ما يمنعهم من ذلك إلا ليتفرغوا لنسكهم .

ومن طريق سعيد بن منصور نا مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن إبراهيم قال : حججت فهلكت نفقتي فقال أصحابي : ألا نقرضك فتضحي ؟ فقلت : لا - فهذا بيان أنهم لم يمنعوا منها والنهي عن فعل الخير لا يجوز إلا بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أنه ليس خيرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية