979 - مسألة :
والأضحية مستحبة للحاج بمكة وللمسافر كما هي للمقيم ولا فرق ، وكذلك العبد والمرأة لقول الله تعالى : {
وافعلوا الخير } والأضحية فعل خير .
وكل من ذكرنا محتاج إلى فعل الخير مندوب إليه ، ولما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التضحية والتقريب ولم يخص عليه السلام باديا من حاضر ، ولا مسافرا من مقيم ، ولا ذكرا من أنثى ، ولا حرا من عبد ، ولا حاجا من غيره ، فتخصيص شيء من ذلك باطل لا يجوز ، وقد ذكرنا قبل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49967أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالبقر عن نسائه بمكة وهن حواج معه } .
وروينا من طريق
النخعي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يحج فلا يضحي - وهذا مرسل .
ومن طريق
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ليس على المسافر أضحية -
. والحارث كذاب .
وعن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنهم كانوا لا يضحون في الحج - وليس في شيء من هذا كله منع للحاج ولا للمسافر من التضحية وإنما فيه تركها فقط ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي الجهم نا
أحمد بن فرج نا
الهروي نا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
إبراهيم النخعي سافر معي
تميم بن سلمة فلما ذبحنا أضحيته أخذ منها بضعة فقال : آكلها ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
أبو عوانة عن
منصور عن
إبراهيم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يحج ولا يضحي وكان أصحابنا يحجون معهم الورق والذهب فلا يضحون ما يمنعهم من ذلك إلا ليتفرغوا لنسكهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون عن
واصل الأحدب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : حججت فهلكت نفقتي فقال أصحابي : ألا نقرضك فتضحي ؟ فقلت : لا - فهذا بيان أنهم لم يمنعوا منها والنهي عن فعل الخير لا يجوز إلا بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أنه ليس خيرا .