983 - مسألة : ونستحب
للمضحي رجلا كان أو امرأة أن يذبح أضحيته أو ينحرها بيده ، فإن
ذبحها أو نحرها له بأمره مسلم غيره أو كتابي أجزأه ولا حرج في ذلك - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
يحيى بن يحيى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49970ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ورأيته يذبحهما بيده واضعا قدمه على صفاحهما وسمى الله وكبر } قال
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
يحيى بن حبيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا فذكر مثل هذا الحديث ، فنحن نستحب الاقتداء به عليه السلام في هذا قال تعالى : {
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } .
وقال تعالى : {
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } وإنما عنى عز وجل بيقين ما يذكونه لا ما يأكلونه ، لأنهم يأكلون الميتة ، والدم ، والخنزير ، وما عمل بالخمر وظهرت فيه ; فإذ ذبائحهم ونحائرهم حلال ، فالتفريق بين الأضحية وغيرها لا وجه له .
وقولنا هذا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
جرير عن
منصور قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم : صبي له ظئر يهودي أيذبح أضحيته ؟ قال : نعم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : قال
الزهري ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري قالا جميعا : يذبح نسكك اليهودي والنصراني إن شئت ، قال
الزهري : والمرأة إن شئت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يذبحها إلا مسلم ، فإن ذبحها كتابي قال
ابن القاسم : يضمنها .
روينا من طريق
جعفر بن محمد عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : لا يذبح أضاحيكم
اليهود ، ولا
النصارى ، لا يذبحها إلا مسلم - وعن
جرير عن
قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يذبح أضحيتك إلا مسلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : لا يذبح النسك إلا مسلم .
[ ص: 45 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
والحسن ،
وعطاء الخراساني ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح أيضا : لا يذبح النسك إلا مسلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم كانوا يقولوا : لا يذبح النسك إلا مسلم ، وهذا مما خالف فيه الحنفيون ، والشافعيون جماعة من الصحابة وجمهور العلماء لا مخالف لهم يعرف من الصحابة ، ولا يصح عن أحد من الصحابة ما ذكرنا لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي منقطع -
وقابوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12026وأبو سفيان ضعيفان - إلا أنه عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : صحيح ولا يصح عن غيرهم ، وما نعلم لهذا القول حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة ، ولا من أثر سقيم ، ولا من قياس .