صفحة جزء
983 - مسألة : ونستحب للمضحي رجلا كان أو امرأة أن يذبح أضحيته أو ينحرها بيده ، فإن ذبحها أو نحرها له بأمره مسلم غيره أو كتابي أجزأه ولا حرج في ذلك - : روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى نا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : { ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ورأيته يذبحهما بيده واضعا قدمه على صفاحهما وسمى الله وكبر } قال مسلم نا يحيى بن حبيب نا خالد بن الحارث نا شعبة أنا قتادة قال : سمعت أنسا فذكر مثل هذا الحديث ، فنحن نستحب الاقتداء به عليه السلام في هذا قال تعالى : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } .

وقال تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } وإنما عنى عز وجل بيقين ما يذكونه لا ما يأكلونه ، لأنهم يأكلون الميتة ، والدم ، والخنزير ، وما عمل بالخمر وظهرت فيه ; فإذ ذبائحهم ونحائرهم حلال ، فالتفريق بين الأضحية وغيرها لا وجه له .

وقولنا هذا هو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان .

وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن منصور قلت لإبراهيم : صبي له ظئر يهودي أيذبح أضحيته ؟ قال : نعم .

ومن طريق عبد الرزاق : أنا ابن جريج ، ومعمر ، قال ابن جريج قال عطاء ، وقال معمر : قال الزهري ، ثم اتفق عطاء ، والزهري قالا جميعا : يذبح نسكك اليهودي والنصراني إن شئت ، قال الزهري : والمرأة إن شئت .

وقال مالك : لا يذبحها إلا مسلم ، فإن ذبحها كتابي قال ابن القاسم : يضمنها .

روينا من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال : لا يذبح أضاحيكم اليهود ، ولا النصارى ، لا يذبحها إلا مسلم - وعن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس لا يذبح أضحيتك إلا مسلم .

وعن أبي سفيان عن جابر : لا يذبح النسك إلا مسلم . [ ص: 45 ]

وعن سعيد بن جبير ، والحسن ، وعطاء الخراساني ، والشعبي ، ومجاهد ، وعطاء بن أبي رباح أيضا : لا يذبح النسك إلا مسلم .

وعن إبراهيم كانوا يقولوا : لا يذبح النسك إلا مسلم ، وهذا مما خالف فيه الحنفيون ، والشافعيون جماعة من الصحابة وجمهور العلماء لا مخالف لهم يعرف من الصحابة ، ولا يصح عن أحد من الصحابة ما ذكرنا لأنه عن علي منقطع - وقابوس ، وأبو سفيان ضعيفان - إلا أنه عن الحسن ، وإبراهيم ، والشعبي ، وسعيد بن جبير : صحيح ولا يصح عن غيرهم ، وما نعلم لهذا القول حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة ، ولا من أثر سقيم ، ولا من قياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية