984 - مسألة : وجائز أن
يشترك في الأضحية الواحدة أي شيء كانت الجماعة من أهل البيت وغيرهم ، وجائز أن
يضحي الواحد بعدد من الأضاحي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21259ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين } كما ذكرنا آنفا ولم ينه عن أكثر من ذلك ، والأضحية فعل خير ، فالاستكثار من الخير حسن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : تجزئ البقرة ، أو الناقة عن سبعة فأقل أجنبيين وغير أجنبيين يشتركون فيها ، ولا تجزئ عن أكثر ، ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجزئ الرأس الواحد من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم عن واحد ، وعن أهل البيت - وإن كثر عددهم وكانوا أكثر من سبعة إذا أشركهم فيها تطوعا - ولا تجزئ إذا اشتروها بينهم بالشركة ولا عن أجنبيين فصاعدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الأضحية فعل خير وتطوع بالبر فالاشتراك في التطوع جائز ما لم يمنع من ذلك نص قال تعالى : {
وافعلوا الخير } فالمشتركون فيها فاعلون للخير ; فلا معنى لتخصيص الأجنبيين بالمنع ، ولا معنى لمنع ذلك بالشراء ; لأنه كله قول بلا برهان أصلا لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس .
وقد أباح
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث الاشتراك في الأضحية في السفر - وهذا تخصيص لا معنى له أيضا .
[ ص: 46 ]
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أو
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49971عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين ، سمينين ، أقرنين أملحين ، موجوءين ، فيذبح أحدهما عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ ، ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد } .
فهذا أثر صحيح عندهم ، وعلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عول المالكيون في خبر الصلاة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35203تحريمها التكبير وتحليلها التسليم } .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : البدنة عن واحد ، والبقرة عن واحد ، والشاة عن واحد ، لا أعلم شركا .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : لا أعلم دما واحدا يراق عن أكثر من واحد .
وصح من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام عن
حماد بن أبي سليمان : لا تكون ذكاة نفس عن نفسين وكرهه الحكم .
وقول آخر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : الجزور ، والبقرة ، عن سبعة من أهل البيت لا يدخل معهم من غيرهم - : كل هذا مخالف لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يجز الرأس الواحد إلا عن واحد ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أجاز الناقة أو البقرة عن سبعة من أهل البيت لا أكثر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
ابن علية عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
عائشة أم المؤمنين قالت : البقرة والجزور عن سبعة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن قالوا كلهم : البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة يشتركون فيها وإن كانوا من غير أهل دار واحدة .
[ ص: 47 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي قال : أدركت أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون كانوا يذبحون البقرة والبعير عن سبعة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كان أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم يقولون : البقرة ، والجزور عن سبعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا
حماد قد روى ما ذكرنا عن الصحابة ، ثم خالف ما روي ولم ير ذلك إجماعا كما يزعم هؤلاء - : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
إبراهيم عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود البقرة والجزور عن سبعة - : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود قال : البقرة عن سبعة - ورويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب البدنة عن عشرة - وروينا ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الصحابة رضي الله عنهم .
وممن أجاز
الاشتراك في الأضاحي بين الأجنبيين البقرة عن سبعة ، والناقة عن سبعة :
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12081وأبو عثمان النهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وجمهور التابعين .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فإننا روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عبد الله بن نمير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن البقرة والبعير تجزي عن سبعة ؟ فقال : كيف ، أولها سبعة أنفس ؟ قلت : إن أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم الذين
بالكوفة أفتوني فقالوا : نعم قاله النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما شعرت - فهذا توقف من
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عريف بن درهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة بن سحيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : البقرة عن سبعة ، فهذا يدل على رجوعه - وهذا مما خالف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كل رواية رويت فيه عن صاحب إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رجع عنها ، وخالف جمهور التابعين في ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الحجة إنما هي في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنع عليه السلام من الاشتراك في التطوع أكثر من عشرة ، وسبعة ، بل قد أشرك عليه السلام في أضحيته جميع أمته - وبالله تعالى التوفيق .