987 - مسألة : ومن
وجد بالأضحية عيبا بعد أن ضحى بها ولم يكن اشترط السلامة فله الرجوع بما بين قيمتها حية صحيحة وبين قيمتها معيبة ، وذلك لأنه كان له الرد أو الإمساك ، فلما بطل الرد بخروجها بالتضحية إلى الله تعالى لم يجز للبائع أكل مال أخيه بالخديعة والباطل فعليه رد ما استزاد على حقها الذي يساويه ، لأنه أخذه بغير حق ، إلا أن يحل له ذلك المبتاع فله ذلك ، لأنه حقه تركه لله تعالى وهذا متقصى في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى .
[ ص: 54 ]
قال تعالى : {
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } .
وقال تعالى : {
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم } فالخديعة أكل مال بالباطل .