990 - مسألة : وأما
ما يسكن جوف الماء ولا يعيش إلا فيه فهو حلال كله كيفما وجد ، سواء أخذ حيا ثم مات أو مات في الماء ، طفا أو لم يطف ، أو قتله حيوان بحري أو بري هو كله حلال أكله . وسواء خنزير الماء ، أو إنسان الماء ، أو كلب الماء وغير ذلك كل ذلك حلال أكله : قتل كل ذلك وثني أو مسلم أو كتابي أو لم يقتله أحد .
برهان ذلك قول الله تعالى : {
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا } وقال تعالى : {
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة } فعم تعالى ولم يخص شيئا من شيء {
وما كان ربك نسيا } فخالف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة هذا كله وقالوا : يحل أكل ما مات من السمك وما جزر عنه الماء ما لم يطف على الماء مما مات في الماء حتف أنفه خاصة ، ولا يحل أكل ما طفا منه على الماء ، ولا يحل أكل شيء مما في الماء إلا السمك وحده ، ولا يحل أكل خنزير الماء ولا إنسان الماء ، واحتجوا في ذلك بأن قالوا : قد حرم الله أكل الخنزير جملة والإنسان وهذا خنزير وإنسان ، قالوا : فإن ضربه حوت فقتله أو ضربه طائر فقتله أو ضربته صخرة فقتلته أو صاده وثني فقتله فطفا بعد كل هذا فهو حلال أكله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في سمكة ميتة بعضها في البر وبعضها في الماء : إن كان الرأس وحده خارج الماء أكلت وإن كان الرأس في الماء نظر فإن كان الذي في البر من مؤخرها النصف فأقل لم يحل أكلها وإن كان الذي في البر من مؤخرها أكثر من النصف حل أكلها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه أقوال لا تعلم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم وهي مخالفة للقرآن وللسنن ولأقوال العلماء وللقياس وللمعقول لأنها تكليف ما لا يطاق مما لا سبيل
[ ص: 61 ] إلى علمه هل ماتت وهي طافية فيه أو ماتت قبل أن تطفو أو ماتت من ضربة حوت أو من صخرة منهدمة أو حتف أنفها ؟ ولا يعلم هذا إلا الله أو ملك موكل بذلك الحوت ، وما ندري لعل الجن لا سبيل لها إلى معرفة ذلك أم يمكنها علم ذلك لأن فيهم غواصين بلا شك ؟ قال تعالى : {
ومن الشياطين من يغوصون له } ثم لا بد للسمكة التي شرع فيها
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن هذه الشريعة السخيفة من مذرع يذرع ما منها خارج الماء وما منها داخل الماء ثم ما يدريه البائس لعله كان أكثرها في الماء ، ثم أدارتها الأمواج فيا لله ويا للمسلمين لهذه الحماقات التي لا تشبه إلا ما يتطايب به المجان لإضحاك سخفاء الملوك ، والعجب كل العجب من قولهم في الأخبار الثابتة في أنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان : هذا زيادة على ما في القرآن فلا نأخذ بها إلا من طريق التواتر ، ثم لا يستحيون أن يزيدوا بمثل هذه العقول مثل هذه الزيادة على ما في القرآن . نحمد الله على السلامة في الدين والعقل كثيرا .
وأما قولهم : إنه قد حرم الخنزير والإنسان وهذا خنزير وإنسان ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد بهذا أيضا خاصة : فليس خنزيرا ولا إنسانا لأنها إنما هي تسمية من ليس حجة في اللغة وليست التسمية إلا لله تعالى ، ولو كان ذلك إلى الناس لكان من شاء أن يحل الحرام أحله بأن يسميه باسم شيء حلال ومن شاء أن يحرم الحلال حرمه بأن يسميه باسم شيء حرام ، فسقط قول هذه الطائفة سقوطا لا مرية فيه وبقي قول لبعض السلف في تحريم
الطافي من السمك .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : ما طفا فلا تأكلوه وما كان على حافتيه أو حسر عنه فكلوه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
إبراهيم هو ابن علية - نا
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : ما حسر الماء عن ضفتي البحر فكل وما مات فيه طافيا فلا تأكل .
ومن طريق
ابن فضيل أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
ميسرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : ما طفا من صيد البحر فلا تأكلوه . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
الأجلح عن
عبد الله بن أبي الهذيل أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقد قال له رجل : إني أجد البحر وقد جعل سمكا قال : لا تأكل منه طافيا . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : ما طفا من السمك فلا تأكله .
[ ص: 62 ] وصح عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا الطافي من السمك ، وبتحريمه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري فيما في البحر مما عدا السمك قولان ، أحدهما أنه يؤكل ، والآخر لا يؤكل حتى يذبح ، وههنا قول آخر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
عيسى بن عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه كره صيد
المجوس للسمك . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
أبو بكر بن حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : ذكاة الحوت فك لحييه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما هذا القول وتقسيم أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فيبطلها كلها ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
يحيى بن يحيى نا
أبو خيثمة هو زهير بن معاوية - عن
أبي الزبير المكي حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49980بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : فقلت لجابر : كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط فنبله بالماء فنأكله قال : وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر قال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال : لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله تعالى وقد اضطررتم فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق ، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق أخرجه الله تعالى لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا ليس من السمك بل هو مما حرمه من ذكرنا وليس مما فكت لحياه بل هو ميتة وهذا هو الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لسماع
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير إياه منه ، وهذا بين فيه لقوله
لجابر في التمرة كيف كنتم تصنعون بها ؟ وإذ ميتة البحر حلال فصيد الوثني وغيره له سواء لأنه لا يحتاج إلى ذكاة إنما ذكاته موته فقط ، وأما من حرم الطافي جملة فالرواية في
[ ص: 63 ] ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لا تصح لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير لم يذكر فيه سماعا من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وهو ما لم يذكر ذلك فمدلس عنه كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ، وهي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لا تصح لأن
ابن فضيل لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب إلا بعد اختلاطه ، وهي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من طريق
أجلح وليس بالقوي لكنه صحيح عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد . واحتجوا بما رويناه من طريق
أبي داود نا
أحمد بن عبدة نا
يحيى بن سليم الطائفي نا
إسماعيل بن أمية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49981ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه } ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش حدثني
عبد العزيز بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان ونعيم بن المجمر هو ابن عبد الله - عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49982كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقى وما وجدتموه طافيا من السمك فلا تأكلوه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما نعلم لهم حجة غير هذا وليس بحجة لأنه لا يصح ولو صح لما ترددنا طرفة عين في القول به إلا أن قبل كل شيء فهو لو صح حجة على أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنهم مخالفون لما فيه ولكل ما روينا في ذلك عن صاحب أو تابع لأنهم يبيحون بعض الطافي إذا مات من عارض عرض له لا حتف أنفه ويحرمون كثيرا مما ألقى البحر أو حسر عنه فخالفوا الخبر في موضعين ، وكذلك من روي عنه في هذا شيء ، وأما ضعف هذين الخبرين ، فأحدهما من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش وهو ضعيف ، والآخر من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ولم يذكر فيه سماعا . نا
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري نا
عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي القاضي نا
إسحاق بن أحمد الدخيل نا
أبو جعفر العقيلي نا
محمد بن إسماعيل وزكريا بن يحيى الحلواني قال
زكريا : نا
أحمد بن سعيد بن أبي مريم ، وقال
محمد بن إسماعيل : نا
الحسن بن علي ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والحسن قالا جميعا : نا
سعيد بن أبي مريم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد قال : جئت
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير فدفع إلي كتابين فقلت له : هذا كله سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فقال : منه ما سمعت منه ، ومنه ما حدثت عنه فقلت : أعلم لي على ما سمعت فأعلم لي على هذا الذي عندي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فما لم يكن من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ولا قال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه
[ ص: 64 ] أخبره به
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فلم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بإقراره ولا ندري عمن أخذه فلا يجوز الاحتجاج به ، وهذا من ذلك الخبر فسقط ونحمد الله تعالى على بيانه لنا .
وقد روي مثل قولنا عن طائفة من السلف . روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبد الملك بن أبي بشير عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أشهد على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أنه قال : السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها . نا
حمام نا
الباجي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن نا
أحمد بن مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور نا
معلى نا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق قال : السمك كله ذكي ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة - عن
عمرو بن دينار عن
عكرمة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق : طعام البحر كل ما فيه . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام هو ابن يحيى - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
جابر بن أبي الشعثاء قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : الحيتان والجراد ذكي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قال الله تعالى : {
فالتقمه الحوت وهو مليم } فسمى ما يلتقم الإنسان في بلعة واحدة حوتا . وليس هذا من الصفة التي أحل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بإباحته ولا يعلم لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
صالح بن موسى الطلحي عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه سأل عن الحيتان والجراد ؟ فقال : الحيتان والجراد ذكي ذكاتهما صيدهما . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة أن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب أكل سمكة طافية . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور نا
معلى نا
عبد الوارث بن سعيد التنوري نا
nindex.php?page=showalam&ids=11834أبو التياح عن
ثمامة بن أنس بن مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري سأل عن سمكة طافية ؟ فقال : كل وأطعمني . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
الحسن قال : أدركت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون صيد
المجوس من الحيتان لا يختلج منه شيء في صدورهم ولم يكونوا يرون صيده ذكاته ، وبأكل الطافي من السمك يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان .
[ ص: 65 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا يطفو الحوت أصلا إلا حتى يموت أو يقارب الموت فإذا مات طفا ضرورة ولا بد ، فتخصيصهم الطافي بالمنع وإباحتهم ما مات في الماء تناقض .